الشريف المرتضى
209
الذريعة إلى أصول الشريعة
قلنا : كيف وقف هذا الباب من المجاز على الاستدلال ، ولم يقف غيره من ضروب « 1 » المجازات في كلامهم « 2 » على الاستدلال « 3 » ، لولا بطلان هذه الدّعوى ، وفي « 4 » خروج هذا « 5 » الموضع عن بابه دلالة على خلاف مذهبكم ، وليس تجد « 6 » هذا الدّليل مستقصى « 7 » في شيء من كتبنا السّالفة على هذا الحدّ ، فقد « 8 » بلغنا غايته . دليل آخر : وممّا يدلّ أيضا « 9 » على صحّة مذهبنا أنّ استفهام المخاطب بهذه الألفاظ « 10 » عن مراده « 11 » في خصوص أو عموم يحسن من المخاطب بغير ريب وموضوع الاستفهام إذا وقع طلبا للعلم والفهم « 12 » يقتضى احتمال اللّفظ واشتراكه بدلالة أنّه « 13 » لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك ألا ترى أنّه لا « 14 » يحسن أن يستفهم عن مراده من قال « 15 » : ركبت فرسا ، ولبست ثوبا ، لاختصاص
--> ( 1 ) - ج : الضروب . ( 2 ) - ج : كلام . ( 3 ) - الف : - على الاستدلال . ( 4 ) - ب : - في . ( 5 ) - ج : هذه . ( 6 ) - ب وج : نجد . ( 7 ) - ب : مستفضى ، ج : مستغنى . ( 8 ) - ب وج : وقد . ( 9 ) - الف : - أيضا . ( 10 ) - الف : الألفاض . ( 11 ) - ب : مرادو . ( 12 ) - الف : + ان . ( 13 ) - ج : انهم . ( 14 ) - ج : - لا . ( 15 ) - ج : فلان ، بجاى قال .